تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
مكة في مقابل بيوت الأبطح بيوتها الجديدة فإن الشخص إذا دخل فيها يرى البيوت القديمة فيقطع التلبية فلا منافاة بين الطائفتين ، واما ما ورد في رواية زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع قال : « حين يدخل الحرم » « 1 » فلضعف سندها بأبي جميلة المفضل بن صالح لا يمكن أن يعتمد عليها ، هذا كله في عمرة التمتع وأما العمرة المفردة فقد فصل الماتن كما عليه المشهور بين من جاء للعمرة المفردة من خارج الحرم فإنه يقطع التلبية عندما يدخل الحرم وبين من كان بمكة وخرج إلى أدنى الحلّ للعمرة المفردة فإنه يقطع التلبية عندما يشاهد الكعبة ، ولكن الظاهر عدم الفرق بين من خرج من مكة للعمرة المفردة أو أحرم ومن يأتي من الخارج من أدنى الحلّ ، كما إذا بدا لمن يمرّ من خارج الحرم أن يعتمر بعمرة مفردة فإن أحرم من أدنى الحلّ يقطع تلبيته عندما يشاهد الكعبة ، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد » « 2 » ، والنظر إلى المسجد يلازم مشاهدة الكعبة وأدنى الحلّ هو الدخيل لا خصوص التنعيم كما مرّ في عمرة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من أنه أحرم من الحديبية ، وما ورد في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من خرج من مكة يريد العمرة ثمّ دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة » « 3 » لا ينافي عموم الحكم بالإضافة إلى من يعتمر بالإحرام لها من أدنى الحلّ حيث إنّ الغالب على من يحرم من أدنى الحلّ أو التنعيم هو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 391 ، الباب 43 من أبواب الاحرام ، الحديث 9 ، التهذيب 5 : 95 / 312 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 : 394 ، الباب 45 من أبواب الاحرام ، الحديث 4 ، الكافي 4 : 537 / 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 395 ، الباب 45 ، الحديث 8 ، الفقيه 2 : 276 / 1350 ، التهذيب 5 : 95 / 315 ، الاستبصار 2 : 177 / 588 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 200 | الميرزا جواد التبريزي