( مسألة 11 ) لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة [ 1 ] إذا كانت وافية لمصارف الحج أو متممة لها ، وكذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته فيجب بيع المملوكة منها ، وكذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة ، لصدق الاستطاعة حينئذ ، إذا لم يكن ذلك منافيا لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك . نعم لو لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك ، فلا يجب بيع ما عنده وفي ملكه . والفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلّا إذا حصلت بلا سعي منه أو حصّلها مع عدم وجوبه ، فإنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا .
شرح
صرف المال الذي بيده فيها لا يحتاج إلى تلك القاعدة .
وتظهر الثمرة بين المسلكين في ما إذا فقد الحاج نفقة عودته إلى بلاده بعد تمام الحج بحيث انكشف كون حجه حرجيا ؛ فبناء على اعتبار نفقة العود لقاعدة نفي الحرج يحكم بإجزائه عن حجة الإسلام ، لأن نفي وجوب الحج في الفرض خلاف الامتنان ، بخلاف ما ذكر من انصراف الآية والروايات فان مقتضاها عدم كون حجه حجة الإسلام ، فتدبر .