تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( مسألة 12 ) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقا بحاله أيضا ، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها ؟ قولان ، من صدق الاستطاعة ومن عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة والأصل عدم وجوب التبديل ، والأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج [ 1 ] أو نقص عليه ، وكانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مائة وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنّه يصدق عليه الاستطاعة ، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب وإن كان الأحوط التبديل أيضا .
شرح
لمصارف الحج فهو مستطيع فعلا ، بخلاف الفرض الثاني فان تحصيل الدار الموقوفة أو الكتب الموقوفة من تحصيل الاستطاعة ، ولا يجب تحصيلها ، ويمكن ان يقال على ما ذكر بوجوب الحج في الفرض الثاني أيضا ، لأن فيه أيضا أن عنده مال فعلا وهي داره المملوكة أو الكتب كذلك ، ومع تمكنه من تحصيل الموقوفة من غير لزوم حرج يتمكن من الحج ، وفرق بين تحصيل المال الذي يمكن الحج به وبين تمكنه من الحج بالمال الموجود فعلا ، وما هو غير لازم هو الأول دون الثاني ، ولكن يدفع ذلك بما ذكرنا من ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية أن يكون للمكلف زائدا على ما يحتاج اليه في إعاشته مال يحج به ، وهذا غير متحقق في الفرض الثاني كالأوّل ، بل في صورة كون الدار الموقوفة أو الكتب التي عنده في معرض الأخذ منه ، لا يكفي ذلك في وجوب الحجّ أيضا .

يجب تبديل داره إذا كانت زائدة بحسب القيمة

[ 1 ] إذا لم تكن داره بحسب العين زائدة على شأنه ، ويمكن له بيعها وشراء دار أخرى مثلها بحسب العين من المساحة والحجرات ، ولكن داره لقوة بنيانه يثمن بمئة