( مسألة 7 ) يشترط في صحّة النيابة [ 1 ] قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو بالإجمال ولا يشترط ذكر اسمه وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف .
شرح
الثواب ما لم يكن له مال على ما ورد في بعض الروايات واللّه العالم .
يشترط قصد النيابة وتعيين المنوب عنه
[ 1 ] يعتبر في صحة الحج نيابة قصد الحاج ، النيابة عن الغير وتعيين ذلك الغير في قصده . فإنه بعد قيام الدليل على مشروعية النيابة في الحج على ما تقدم يكون حج الشخص عن نفسه أو عن الغير يكون بالقصد ، وفي فرض كونه عن الغير لا بد من تعيينه ليقع الحج عنه ، نعم لا يعتبر تعيينه على نحو التفصيل بل يكفي التعيين الاجمالي . أي بالعنوان بحيث لا ينطبق إلا على معين كقصده الحج عمن استأجره أو عمن أوصى إليه ونحو ذلك ، نعم ورد في بعض الروايات ما ظاهره لزوم تسمية المنوب عنه عند المناسك والتسمية ظاهرها ذكر الاسم كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له « ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : تسميته في المواطن والمواقف » « 1 » ولكنها محمولة على الاستحباب لحصول المقصود بالقصد ، ولبعض الروايات الأخرى النافية لاشتراطها كصحيحة البزنطي أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السّلام « عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال : إن اللّه لا تخفى عليه خافية » « 2 » وقد ورد في صحيحة مثنى بن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 187 ، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر المتقدم : 188 ، الحديث 5 .