تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 9 ) لا يجوز استئجار المعذور [ 1 ] في ترك بعض الأعمال ، بل لو تبرّع المعذور يشكل الاكتفاء به .
شرح
بالحج الاستحبابي بالاستنابة وتحسب حجة الميت حجة له إذا كان للميت حجة عند اللّه ، ومما ذكر يظهر الحال في الموثقة ، أضف إلى ذلك ما يأتي في الأجير من « انه إذا مات في الطريق قبل الاحرام لا يجزي ذلك في حجة الاسلام » فكيف الاجزاء قبل الخروج بمجرد الإجارة كما هو مقتضى الاستظهار ، واما صحيحة إسحاق بن عمار ، قال : « سألته عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزي عن الأول ، قلت : فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت : لان الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم » « 1 » فناظرة إلى موت الأجير في الطريق أو قبل تمام الاعمال ، فيأتي التعرض لها في مسألة « موت من خرج إلى الحج ومات في الطريق أو قبل تمام الاعمال » وأما الحكم الآخر وهو أن فساد الأجير الحج بحيث يجب عليه في العام القابل ولا يكون للمنوب عنه شيء ، فلما يأتي من أن المراد بفساد الحج لزوم تكراره في السنة القادمة للجماع قبل الموقف ، وليس الفساد من هذه الموارد بمعنى بطلان العمل ، بل المراد لزوم التكرار عقوبة تتعلق على نفس النائب .

لا يجوز استيجار المعذور

[ 1 ] فإنه كما لا تصل النوبة إلى المأمور به الاضطراري مع التمكن من الاختياري في موارد لزوم المباشرة ، كذلك لا تصل النوبة إليه مع التمكن من استئجار من يأتي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 185 ، الباب 15 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 1 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 227 | الميرزا جواد التبريزي