تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
لا يقال : جواز نيابة المرأة عن الرجل الميت أو فيما كانت صرورة ولو عن المرأة مشكل ، لموثقة عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام « الرجل الصرورة يوصي ان يحج عنه ، هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ؟ كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة » « 1 » ورواية سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي » « 2 » ورواية زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سمعته يقول : « يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » « 3 » . فانّه يقال : قد تقدم أن مقتضى ما ورد في صحيحة حكم بن حكيم المروية في باب 28 من أبواب وجوب الحج ، جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة ، حيث ورد فيها جواز قضاء المرأة الحج الذي على الميت فتحمل الموثقة على الكراهة ، ومما ذكر يظهر الحال في غير الموثقة مع أن في اسنادها ضعف . واما رواية إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحج قط ) حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة ، من حجة الإسلام أو لا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ، فكتب عليه السّلام ، لا يجزي » « 4 » فيحمل على عدم الاجزاء عن النائب إذا كان مستطيعا أو بعد ما صار كذلك ، فإن الاجزاء عنه بمعنى اعطاء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 179 ، الباب 9 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر المتقدم : الحديث 3 . ( 3 ) المصدر المتقدم : الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 173 ، الباب 6 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 3 .