تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
( مسألة 83 ) تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها [ 1 ] سواء كانت
شرح

تقضى حجة الإسلام من أصل التركة

[ 1 ] يجب قضاء حجة الاسلام عن الميت من تركته ، الا إذا أوصى بالقضاء عنه من ثلثه ووجوب القضاء عنه سواء أوصى بالقضاء أو لم يوص أمر متفق عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه غير واحد من الروايات منها صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه ؟ قال : نعم » « 1 » وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله » « 2 » إلى غير ذلك ، وما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله عليه السّلام « ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا اكلوا أو ان شاءوا حجوا عنه » « 3 » لا ينافي ما ذكر فإن ظاهر صورة عدم وفاء ما ترك لنفقة الحج عنه ، بل كفايته لأجرة الحمولة خاصة ، وفي الفرض يكون المال غير وافي للورثة . ومقتضى الاطلاق فيها عدم الفرق بين كون ما على الميت حج التمتع أو حج الافراد والقران ، وكذا ما كان عليه عمرتهما . وقد ورد في صحيحة زرارة المتقدمة « فيمن مات قبل الانتهاء إلى مكة ، قال : يحج عنه إن كان حجة الإسلام ويعتمر إنما هو شيء عليه » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 72 ، الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث ، والتهذيب 5 : 493 / 1769 . ( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 72 ، الباب 28 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 ، والتهذيب 5 : 4030 / 1405 . ( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 67 ، الباب 25 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 4 ، والكافي 4 : 305 / 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 69 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 ، والكافي 4 : 370 / 4 .