تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
إذا أمكنه ذلك ؟ وجهان في صورة عدم تحليفها ، وأمّا معه فالظاهر سقوط حقه ، ولو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام ، وإلّا ففي الصحّة إشكال [ 1 ] وإن كان الأقوى الصحّة . ( مسألة 81 ) إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكّن [ 2 ] ، وإن مات فيجب أن
شرح
أو التكليفين فإن التزاحم ما إذا ثبت الحقان أو التكليفان على واحد مع عدم تمكنه من الأداء . [ 1 ] ذكر قدّس سرّه بعد الاستشكال ان الأقوى الصحة ، ولكن لا يخفى ان مع زوال خوفها وحصول أمنها بوصولها إلى الميقات يجب عليها الحج إذا لم تكن خائفة من عودها إلى ما قبل الميقات عند رجوعها لاستطاعتها إلى الحج عند وصولها إلى الميقات ، واما إذا لم تزل خائفة بعد وصولها إليه فالأظهر الحكم ببطلان حجها بناء على أن خروجها عن بيتها في الفرض محرم ، فإن وقوفها في عرفات والمشعر الحرام وطوافها وسعيها مصداق للحرمة على ما ذكرنا من استفادة ذلك مما ورد في خروجها عن بيتها . نعم إذا ظهر بعد حجتها أنه لم يكن في البين موجب لعدم أمنها وفرض حصول قصد التقرب منها كما إذا كانت جاهلة باعتبار خوفها لا يبعد الحكم بصحة حجها ، بل كونها حجة الإسلام بناء على أن خوفها طريق إلى عدم وجوب حجة الاسلام عليها ، والموضوع لوجوبها عليها ، عدم الضرر لها في حجها كما هو غير بعيد .

إذا استقر عليه الحج وأهله صار دينا عليه

[ 2 ] هذا فيما لم يكن الإتيان حرجيا عليه ، والا ينتفي وجوبه كسائر الواجبات .