تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
المشي ، وإلّا استقر عليه كما إذا علم أنّه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا ، فإنّه حينئذ يستقر عليه الوجوب لأنّه بمنزلة تفويت الشرائط على نفسه ، وأمّا لو شك في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا فالظاهر عدم الاستقرار [ 1 ] للشك في تحقّق الوجوب وعدمه واقعا ، هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه ، وأمّا لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثمّ زالت بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام [ 2 ] إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى . ( مسألة 82 ) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد والقران ثمّ زالت استطاعته فكما مر يجب عليه أيضا بأي وجه تمكّن ، وإن مات يقضى عنه .
شرح
[ 1 ] بل الأظهر الاستقرار ، فإن الموضوع لوجوب الحج عليه واستقراره بقاء الشرائط على ما ذكر ، وهذا يحرز بالاستصحاب واصالة السلامة التي عليها بناء العقلاء .

إذا زالت بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج أجزأه

[ 2 ] وفي الكفاية اشكال إذا انكشف بفقد الشرط عدم الوجوب من أول الأمر ، نعم إذا كان اعتبار المفقود بدليل نفي الحرج فيمكن ان يقال بان نفي الوجوب في الفرض خلاف الامتنان فلا يكون لدليله شمول لذلك ، ومسألة الإجزاء « فيمن مات بعد الاحرام ودخول الحرم » حكم تعبدي يحتاج ثبوته في غيره إلى قيام دليل عليه .