شرح
خصوصا إذا كان منافيا لحق الزوج ، ويدل على ذلك صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام « قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام وتقول لزوجها احجّنى من مالي أله ان يمنعها من ذلك ، قال : نعم ويقول لها حقي عليك أعظم من حقك عليّ في هذا » « 1 » وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « ولا تخرج من بيتها إلا باذنه وان خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها » « 2 » وصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : « سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها ؟ قال : لا » « 3 » ومما ذكر أنه يجوز له منعها عن السفر مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأولى ووثوقها بادراك المناسك مع التأخير ، ومما ذكر يظهر الحال في المطلقة الرجعية قبل انقضاء عدتها فإنها زوجة ، بل يدل عليه بعض الروايات المعتبرة كصحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « عن المطلقة تحج في عدتها ؟
قال : إن كانت صرورة حجت في عدتها وإن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها » « 4 » ومثل هذه محمول على المطلقة الرجعية بقرينة موثقة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته « يقول المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها » « 5 » وموثقة سماعة قال : « سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها ، إلى أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 156 ، الباب 59 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 ، والتهذيب 5 : 400 / 1392 .
( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 157 ، الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 20 : 159 ، الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 158 ، الباب 60 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 ، والتهذيب 5 :
402 / 1399 والاستبصار 2 : 318 / 1125 .
( 5 ) وسائل الشيعة 22 : 219 ، الباب 22 من أبواب العدد ، الحديث 2 .