بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه ، وكذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان أو مندوبا ، والظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة في اشتراط الإذن [ 1 ] ، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أو لا .
( مسألة 80 ) لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها كما دلّت عليه جملة من الأخبار [ 2 ] ، ولا فرق بين كونها ذات بعل أو لا ، ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكّنها منها ، ومع عدمه
شرح
قال : وليس لها أن تحج حتى تقضي عدتها » « 1 » .
[ 1 ] لأنها زوجة تدخل فيما دل على عدم جواز خروجها إلى الحج المندوب إلّا إذا طابت نفس زوجها ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع بها وعدمه .
لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة
[ 2 ] كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج ؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » « 2 » وصحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي ؟ قال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات » « 3 » وصحيحته الأخرى قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « عن المرأة تحجّ بغير ولي ، قال : لا بأس » « 4 » إلى غير ذلك ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كونهاهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 219 ، الباب 22 من أبواب العدد ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 11 : 153 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 2 ، والكافي 4 : 282 / 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 11 : 153 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 11 : 154 ، الباب 58 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 4 ، والتهذيب 5 :
401 / 1396 .