وفي رواية أبي بصير المحكية عن التهذيب مشيرا إلى الفقرة المذكورة :
" فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة " ( 1 ) .
ورواية أبي كهمس ، قال : " سألته عن الركعتين إذا جلست فيهما
للتشهد ، فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،
انصراف هو ؟ قال : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين ، فهو انصراف " ( 2 ) .
ومثلها حسنة الفضل بن شاذان ، ورواية الأعمش المتقدمتين ( 3 ) ،
ورواية أبي بصير الواردة في أكمل التشهدين المحكية في المعتبر عن البزنطي
عن معاوية بن عمار عنه ، حيث قال - بعد قوله : السلام علينا . . . الخ - :
" فإذا قلت ذلك فقد خرجت عن الصلاة " ( 4 ) .
ومنها : رواية أبي بصير الموثقة المحكية عن زيادات التهذيب ، قال :
" سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في
الركعتين قبل أن يتشهد رعف ، قال : فليخرج وليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم
صلاته ، فإن آخر الصلاة التسليم " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 1008 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 8 ، وانظر التهذيب 2 :
93 ، الحديث 349 .
( 2 ) الوسائل 4 : 1012 ، الباب 4 من أبواب التسليم ، الحديث 2 .
( 3 ) تقدمتا في الصفحة 86 - 87 .
( 4 ) المعتبر 2 : 232 .
( 5 ) التهذيب 2 : 320 ، الحديث 1307 ، والوسائل 4 : 1004 ، الباب الأول من أبواب
التسليم ، الحديث 4 .