تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
ويمكن أن يستشهد أيضا لصرف ( 1 ) النهي فيهما عن الحرمة بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة ( 2 ) في مسألة القراءة في أولتي الإخفاتية الصريحة في جواز القراءة ، بناء على أن المراد بالركعتين فيها هما الأخيرتان بقرينة ما دل على تحريم القراءة في أولتي الإخفاتية كالجهرية ، ولكن مقتضاها - وفاقا لغير واحد - عدم وجوب شئ من القراءة والتسبيح في الأخيرتين ، لتصريحها بجواز السكوت فيهما ، فبها تخصص عمومات أدلة وجوب أحد الأمرين تخييرا ( 3 ) بحمل الإجزاء - في الصحيحة الأخيرة من الروايات ( 4 ) المذكورة في عنوان المسألة - على معنى لا ينافي الاستحباب ، مؤيدة بصحيحة الأزدي السابقة عليها حيث إن ظاهر قوله فيها : " فيقوم كأنه حمار " ( 5 ) كراهة السكوت مطلقا ولو في غير الأوليين . ولكن يمكن حمل السكوت في صحيحة علي بن يقطين ( 6 ) - وإن بعد - على السكوت عن القراءة ، فيبقى عموم ما دل على وجوب أحد الأمرين تخييرا سليما عن المخصص مؤيدا بما دل على أن الإمام لا يضمن إلا القراءة ، كما في رواية الحسن بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 7 ) ، والمتبادر منها هي
هامش
( 1 ) في " ن " و " ط " : بصرف . ( 2 ) تقدمت في الصفحة 592 . ( 3 ) راجع الوسائل 4 : 781 ، الباب 42 من أبواب القراءة . ( 4 ) وهي رواية ابن سنان ، المتقدمة في الصفحة 593 . ( 5 ) تقدم في الصفحة 593 . ( 6 ) المتقدمة في الصفحة 592 . ( 7 ) التهذيب 3 : 279 ، الحديث 820 ، والوسائل 5 : 421 ، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة ، ذيل الحديث الأول .