تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
طريق الصدوق إلى كتاب أبي المعزا مذكور في الفهرست بطريق صحيح أبدل فيه " عثمان بن عيسى " ب‍ " صفوان " و " ابن أبي عمير " كليهما ( 1 ) . وكيف كان ، فالأحوط في النظر هو الاستماع وترك التسبيح إذا سمع القراءة حتى في الإخفاتية . هذا كله حكم المأموم في الركعتين الأولتين ، وأما الأخيرة ( 2 ) والأخريان ( 3 ) ، فقد دلت الصحيحة الأخيرة ( 4 ) على إجزاء التسبيح فيهما في الصلاة الإخفاتية ، وفيه إشارة بل دلالة على وجوب أحد الأمرين منه ومن القراءة فيهما كما عليه العلامة في المختلف ( 5 ) ، ويؤيدها عموم ما دل على وجوب أحد الأمرين في أصل الصلاة ، وبه يستدل على وجوب أحدهما في الصلاة الجهرية أيضا كما عليه الحلبي ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) . ويمكن تخصيص العمومات وطرح الصحيحة لضعف دلالتها ، بما دل بأقوى دلالة على النهي عن القراءة فيهما ، مثل صحيحتي زرارة المرويتين في الفقيه ، إحداهما : عن أبي عبد الله عليه السلام : " وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأوليين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فإن الله
هامش
( 1 ) انظر الفهرست : 119 ، الترجمة 259 . ( 2 ) في النسخ : الآخرة . ( 3 ) في " ط " يحتمل : الأخيرتان . ( 4 ) وهي صحيحة ابن سنان المتقدمة في الصفحة 593 . ( 5 ) المختلف 3 : 78 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 144 . ( 7 ) الغنية : 88 .