تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
والثاني : استحبابها ( 1 ) ، ولم أقف على دليل عليه . ويرده صريحا - مضافا إلى أدلة التحريم - : صحيحة الأزدي المذكورة هنا ( 2 ) . واعلم أن ما تضمنته هذه الصحيحة من رجحان التسبيح ، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه ولا في أنه ليس على وجه الوجوب ، وظاهر إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن يسمع قراءة الإمام الغير المجهورة لقرب مكانه عن الإمام ، وبين أن لا يسمع ، ولا إشكال فيه لو لم نقل بوجوب الإنصات لاستماع القراءة إذا سمعت ، وأما إذا قلنا بوجوبه - كما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب المروية في باب الجماعة من التهذيب : " إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له " ( 3 ) ، ونحوها صحيحة زرارة المروية في الفقيه ( 4 ) - أشكل الحكم باستحباب التسبيح . مضافا إلى إمكان دعوى انصراف الصحيحة الدالة إلى صورة عدم سماع المأموم لها ، لأنه الغالب في الصلاة الإخفاتية .
هامش
( 1 ) أما استحباب القراءة مطلقا ، فنسبه الشهيد الثاني في روض الجنان : 373 إلى ظاهر الإرشاد ، وانظر الإرشاد 1 : 272 ، وأما استحباب القراءة بالجهر خاصة فذهب إليه الشيخ في النهاية : 113 ، والمبسوط 1 : 158 ، والقاضي في المهذب 1 : 81 ، والحلي في الجامع للشرائع : 100 . ( 2 ) المذكورة في الصفحة 593 . ( 3 ) التهذيب 3 : 35 ، الحديث 127 ، والوسائل 5 : 430 ، الباب 34 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 . ( 4 ) الفقيه 1 : 392 ، الحديث 1161 ، الوسائل 5 : 422 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 601 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم