ثقة الإسلام ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن قتيبة [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] ، قال : " إذا كنت خلف إمام ترضى به
في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت
تسمع الهمهمة فلا تقرأ " ( 1 ) .
رئيس المحدثين وشيخ الطائفة بإسنادهما الصحيح عن بكر بن محمد
الأزدي ، قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : إني لأكره للمؤمن أن يصلي
خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار ، قال : قلت :
جعلت فداك ، فيصنع ماذا ؟ قال : يسبح " ( 2 ) .
شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن
ابن سنان - والظاهر أنه عبد الله كما فهمه غير واحد ( 3 ) - عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان
الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين ، قال : ويجزيك التسبيح
في الأخيرتين . قلت : أي شئ تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 377 ، الحديث 4 ، والوسائل 5 : 423 ، الباب 31 من أبواب صلاة
الجماعة ، الحديث 7 .
( 2 ) الفقيه 1 : 392 ، الحديث 1162 ، والتهذيب 3 : 276 ، الحديث 806 ، والوسائل
5 : 425 ، الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول وذيله .
( 3 ) منهم صاحب الوسائل في الوسائل 5 : 423 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة :
397 .
( 4 ) التهذيب 3 : 35 ، الحديث 124 ، والوسائل 5 : 423 ، الباب 31 من أبواب صلاة
الجماعة ، الحديث 9 .