رئيس المحدثين بإسناده الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
إنه قال : " إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم
تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ " ( 1 ) .
ثقة الإسلام عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه ؟
فقال : أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ
خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن
سمعت فانصت ، وإن لم تسمع فاقرأ " ( 2 ) .
شيخ الطائفة بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر
- وهو أحمد بن محمد بن عيسى - ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، قال :
" سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في
صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ قال : لا بأس إن صمت وإن
قرأ " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 391 ، الحديث 1157 ، والوسائل 5 : 421 - 422 ، الباب 31 من
أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول .
( 2 ) الكافي 3 : 377 ، الحديث الأول ، والوسائل 5 : 422 ، الباب 31 من أبواب صلاة
الجماعة ، الحديث 5 .
( 3 ) التهذيب 3 : 34 ، الحديث 122 ، ونقله في الوسائل 5 : 424 ، الباب 31 من
أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 11 ، بسند موجود في الإستبصار 1 : 429 ، الحديث
1657 .