إطلاق الصحيحة الثانية ( 1 ) ، ومما دل على وجوب الطمأنينة ( 2 ) .
وكيف كان ، فالأحوط هو قطع البعد المانع قبل السجود تقديرا
للضرورة بقدرها ، فيمشي في الركوع بعد الذكر الواجب ، فإن بقي منه شئ
فيمشيه بعد القيام عن الركوع - وإن لم يدل عليه الصحيحان - لعموم ما دل ( 3 )
على جواز التقدم .
الرابع : أن المشي جائز في الفرض المذكور ولو كان على وجه
التخطي ، وفي الفقيه أنه " روي أنه يجر قدميه على الأرض ولا يتخطى " ( 4 ) ،
وهو أحوط وإن كان في تعينه مع الإمكان نظر .
[ 11 - 17 ] ثقة الإسلام ورئيس المحدثين وشيخ الطائفة بأسانيدهم
الصحاح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان أمير
المؤمنين عليه السلام يقول : " من قرأ خلف إمام يأتم به فمات ، بعث على غير
فطرة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وهي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في الصفحة 587 .
( 2 ) يدل عليه ما في الوسائل 4 : 922 ، الباب 3 من أبواب الركوع وغيره من أبواب
الصلاة .
( 3 ) انظر الوسائل 5 : 444 ، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 و 6 .
( 4 ) الفقيه 1 : 389 ، الحديث 1149 ، والوسائل 5 : 444 ، الباب 46 من أبواب صلاة
الجماعة ، الحديث 4 .
( 5 ) الكافي 3 : 377 ، الحديث 6 ، والفقيه 1 : 390 ، الحديث 1156 ، والتهذيب 3 :
269 ، الحديث 770 ، والوسائل 5 : 422 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ،
الحديث 4 .