تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
يخرج بها عما دل على بطلان الصلاة بهذه النية ، ولا ترجيح . وبالجملة ، فما ذهب إليه المشهور من جواز المساواة ، مما لم أجد عليه دليلا تطمئن به النفس ، فالأحوط ما ذهب إليه الحلي . وعليه ، فالظاهر كفاية التقدم بمسماه ، بحيث يتقدم عقب الإمام إلى القبلة على عقب المأموم القائم ومقعد القاعد . قيل ( 1 ) : ولا عبرة بالمسجد ، ولا بأس به مع مساعدة العرف . [ 7 ] ثقة الإسلام ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام ( 2 ) وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب . قال : وقال : هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس ، وإنما أحدثها الجبارون ، وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة
هامش
( 1 ) قاله الشهيد في الدروس 1 : 220 ، والمحقق الثاني في الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) : 127 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 208 ، وغيرهم ، راجع مفتاح الكرامة 3 : 418 . ( 2 ) في " ن " : الإمام ، وكذا في " ط " : إلا أنه شطب عليها .