تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
الفقهاء الأربعة ( 1 ) على الجواز ( 2 ) . وأما ( 3 ) تحقيق معنى العدالة ، وأنه هل يكفي في الحكم بها مجرد ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، أم لا بد من حسن الظاهر ، أم لا بد من الظن بالملكة ؟ فهو يحتاج إلى بسط كامل وتأمل تام لا يسع الوقت له لكثرة المشاغل ، وملخصه : وجوب الرجوع في طريق معرفتها إلى ما رواه في الفقيه بسند كالصحيح بأحمد بن محمد بن يحيى إلى ابن أبي يعفور ، عن مولانا الصادق عليه السلام ( 4 ) . ثم إن العدالة كما تكون شرطا في جواز اقتداء المأموم ، فهل تشترط في جواز إمامة الإمام ( 5 ) ، بمعنى أن الفاسق يعاقب على الإمامة أو لا تصح صلاته أم لا ؟ الظاهر الثاني ، ولعله مذهب الأكثر ، نعم قد عبر بعضهم عن اشتراط العدالة بقولهم : إنه لا يجوز إمامة الفاسق ، الظاهر في أنها شرط للإمامة ،
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 1 : 562 ، كتاب الصلاة ، المسألة 313 ، والتذكرة 4 : 236 ، المسألة 538 . ( 2 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 280 من " ق " ، وبعده بياض بمقدار بضع كلمات . ( 3 ) في " ق " قبل كلمة " وأما " إضافة : " المتتبع " ، ويبدو أن ما قبلها من المفقود ، كما أشار إلى ذلك في هامش " ط " . وقد تعرض المؤلف لبحث العدالة في الصفحة 248 و 545 . ( 4 ) الفقيه 3 : 38 ، الحديث 3280 ، والوسائل 18 : 288 ، الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول . ( 5 ) كما تقدم في الصفحة 540 .