الثاني : الذكورية ( 1 ) ، ولا ريب في اشتراطها في إمامة الذكور ، وقد
ادعى الإجماع عليه جماعة ( 2 ) ، ولا في عدم اشتراطها في إمامة النساء في
النافلة المجوز فيها الجماعة .
وقد دل الصحيح الثاني والثالث على الأول فحوى وعلى الثاني
منطوقا .
وأما اشتراطها في إمامة النساء في الفرائض ، فهو محكي عن السيد ( 3 )
والإسكافي ( 4 ) والجعفي ( 5 ) ، ونفى في المختلف البأس عنه ( 6 ) ، وعن غير واحد من
متأخري المتأخرين تقويته ( 7 ) للصحيحين المذكورين هنا ( 8 ) وغيرهما من
هامش
( 1 ) تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 304 .
( 2 ) الخلاف 1 : 548 ، كتاب الصلاة ، المسألة 288 ، والمعتبر 2 : 438 ، والذكرى :
267 ، والروض : 365 ، والرياض 4 : 334 .
( 3 ) نقله عنه ابن إدريس في السرائر 1 : 281 ، ولم نقف عليه في رسائله .
( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 3 : 59 .
( 5 ) نقله عنه وعن السيد والإسكافي ، المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 160 .
( 6 ) انظر المختلف 3 : 60 .
( 7 ) حكى الميل إليه عن صاحب المدارك ، السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 413 ،
وصاحب الجواهر في الجواهر 13 : 338 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 4 : 335 ،
وانظر المدارك 4 : 352 - 353 ، وحكى في مفتاح الكرامة والجواهر أيضا عن
الوحيد البهبهاني في شرحه على المفاتيح ، ويظهر الميل إليه من المحقق الأردبيلي في
مجمع الفائدة 3 : 258 ، حيث قال : " ولا شك أن المنع أحوط " ، ومثلها في كشف
الغطاء : 267 .
( 8 ) راجع الصفحة 556 - 557 .