تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
الثاني : الذكورية ( 1 ) ، ولا ريب في اشتراطها في إمامة الذكور ، وقد ادعى الإجماع عليه جماعة ( 2 ) ، ولا في عدم اشتراطها في إمامة النساء في النافلة المجوز فيها الجماعة . وقد دل الصحيح الثاني والثالث على الأول فحوى وعلى الثاني منطوقا . وأما اشتراطها في إمامة النساء في الفرائض ، فهو محكي عن السيد ( 3 ) والإسكافي ( 4 ) والجعفي ( 5 ) ، ونفى في المختلف البأس عنه ( 6 ) ، وعن غير واحد من متأخري المتأخرين تقويته ( 7 ) للصحيحين المذكورين هنا ( 8 ) وغيرهما من
هامش
( 1 ) تعرض المؤلف لهذا الشرط في الصفحة 304 . ( 2 ) الخلاف 1 : 548 ، كتاب الصلاة ، المسألة 288 ، والمعتبر 2 : 438 ، والذكرى : 267 ، والروض : 365 ، والرياض 4 : 334 . ( 3 ) نقله عنه ابن إدريس في السرائر 1 : 281 ، ولم نقف عليه في رسائله . ( 4 ) نقله عنه العلامة في المختلف 3 : 59 . ( 5 ) نقله عنه وعن السيد والإسكافي ، المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 160 . ( 6 ) انظر المختلف 3 : 60 . ( 7 ) حكى الميل إليه عن صاحب المدارك ، السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 413 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 13 : 338 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 4 : 335 ، وانظر المدارك 4 : 352 - 353 ، وحكى في مفتاح الكرامة والجواهر أيضا عن الوحيد البهبهاني في شرحه على المفاتيح ، ويظهر الميل إليه من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 258 ، حيث قال : " ولا شك أن المنع أحوط " ، ومثلها في كشف الغطاء : 267 . ( 8 ) راجع الصفحة 556 - 557 .
كتاب الصلاة — صفحة 559 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم