تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
أحدهما من تثق بدينه وورعه والآخر من تتقي سيفه وسوطه . . . إلى آخر الرواية " ( 1 ) ، وفي رواية أبي علي بن راشد : " لا تصل إلا خلف من تثق بدينه وأمانته " ( 2 ) ، وفي رواية يونس الشيباني في باب الأذان من زيادات التهذيب : " إذا دخلت المسجد فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك " ( 3 ) . وموثقة سماعة : " عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة ، فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فلا يبني على صلاته كما هو . . . إلى آخر الرواية " ( 4 ) ، وظاهر ذيلها وإن كان الاختصاص بغير العدل المخالف إلا أنه لا يقدح في المطلوب ، كما لا يخفى . مضافا إلى أدلة اعتبار العدالة في الشاهد الموجب لاعتبارها في الإمام ، بناء على عدم القول بالفصل على ما حكي عن بعض الأعلام ( 5 ) . والمراد بالعادل في الروايتين : العادل في دينه أصولا وفروعا ، فعدم عدالته قد يكون من جهة فسقه في أصول الدين كالمخالف ، وهو المراد في
هامش
( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 144 . ( 2 ) الوسائل 5 : 389 ، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة ، ذيل الحديث 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 282 ، الحديث 1125 ، الوسائل 4 : 636 ، الباب 13 من أبواب الأذان ، الحديث 9 . ( 4 ) الوسائل 5 : 458 ، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 . ( 5 ) حكاه السبزواري في الذخيرة : 305 .