تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
المأموم غير بعيدة على ما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام : " لا صلاة خلف الفاجر " ( 1 ) ، ولا ينافي ذلك صحة صلاة المأموم لو تبين فسق الإمام ، كما سيجئ في مسألة تبين اختلال شروط الإمام ( 2 ) . وكيف كان ، فالأحوط للفاسق أن يتوب أو يترك الإمامة .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 392 - 393 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 و 6 . ( 2 ) تعرض المؤلف لهذه المسألة في الصفحة 317 - 318 .