المأموم غير بعيدة على ما يقتضيه إطلاق قوله عليه السلام : " لا صلاة خلف
الفاجر " ( 1 ) ، ولا ينافي ذلك صحة صلاة المأموم لو تبين فسق الإمام ، كما
سيجئ في مسألة تبين اختلال شروط الإمام ( 2 ) .
وكيف كان ، فالأحوط للفاسق أن يتوب أو يترك الإمامة .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 392 - 393 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 و 6 .
( 2 ) تعرض المؤلف لهذه المسألة في الصفحة 317 - 318 .