تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
[ مسألة ] ( 1 ) لو نوى كل من شخصين الإمامة للآخر صحت صلاة كل منهما بلا خلاف ، بل حكي الإجماع عليه عن بعض ( 2 ) ، ويدل عليه وجود المقتضي للصحة وعدم المانع ، ويدل عليه رواية السكوني ( 3 ) . وظاهر إطلاقها - كالفتاوى - عدم الفرق بين صورتي الإخلال بوظيفة المنفرد ( 4 ) كما إذا شك في العدد فرجع إلى صاحبه ، لكن مقتضى القاعدة فيه البطلان ، وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه ، لأن كثيرا منهم ( 5 ) علل الحكم بعدم إخلالهما بوظيفة المنفرد ، بل لا يبعد تنزيل إطلاق النص عليه ، بناء على ما هو الغالب من عدم حصول الشك لهما في الأثناء .
هامش
( 1 ) العنوان منا ، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 399 . ( 2 ) المنتهى 1 : 366 ، والرياض 4 : 321 ، والجواهر 13 : 237 . ( 3 ) الوسائل 5 : 420 ، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة . ( 4 ) السياق يقتضي هنا إضافة " وعدمه " ، وقد أضيفت في هامش " ط " آخر العبارة بعد قوله : " فيه البطلان " . ( 5 ) كما في المدارك 4 : 333 ، والذخيرة : 399 ، والحدائق 11 : 120 ، وغيرها .