[ مسألة ] ( 1 )
لو نوى كل من شخصين الإمامة للآخر صحت صلاة كل منهما بلا خلاف ،
بل حكي الإجماع عليه عن بعض ( 2 ) ، ويدل عليه وجود المقتضي للصحة
وعدم المانع ، ويدل عليه رواية السكوني ( 3 ) .
وظاهر إطلاقها - كالفتاوى - عدم الفرق بين صورتي الإخلال بوظيفة
المنفرد ( 4 ) كما إذا شك في العدد فرجع إلى صاحبه ، لكن مقتضى القاعدة فيه
البطلان ، وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه ، لأن كثيرا منهم ( 5 ) علل
الحكم بعدم إخلالهما بوظيفة المنفرد ، بل لا يبعد تنزيل إطلاق النص عليه ،
بناء على ما هو الغالب من عدم حصول الشك لهما في الأثناء .
هامش
( 1 ) العنوان منا ، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 399 .
( 2 ) المنتهى 1 : 366 ، والرياض 4 : 321 ، والجواهر 13 : 237 .
( 3 ) الوسائل 5 : 420 ، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة .
( 4 ) السياق يقتضي هنا إضافة " وعدمه " ، وقد أضيفت في هامش " ط " آخر العبارة
بعد قوله : " فيه البطلان " .
( 5 ) كما في المدارك 4 : 333 ، والذخيرة : 399 ، والحدائق 11 : 120 ، وغيرها .