[ مسألة ] ( 1 )
ولو نوى الائتمام بشخص فبان غير إمام كالمأموم أو غير المصلي
بطل ائتمامه ، فحكمه حكم المنفرد ، فإن حصل فعلا أو تركا ما يوجب بطلان
صلاة المنفرد كترك القراءة أو زيادة الواجب للمتابعة أو الرجوع إلى الغير
في الشك بطلت صلاته ، لأن وجود الإمام شرط واقعي للجماعة ينتفي
بانتفائه في نفس الأمر ولو اعتقد المأموم وجوده ، وهذه واضحة ، لأن وجود
الإمام ركن للجماعة ، وزيادة الواجب الحاصلة في الجماعة أو الرجوع إلى
غيره في الشك وكذا ترك القراءة وكذا السكون الطويل مما يختص جوازه
بالمأموم الواقعي ، فإذا انتفى الإمام انتفى الائتمام ، ولا إشكال في شئ من
ذلك ، تأمل ( 2 ) .
إلا أنه ربما يتخيل أن ترك القراءة لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا
وقع عمدا ، وأما مع اعتقاد عدم الوجوب فهو كالنسيان ، كما لو اعتقد المأموم
المسبوق أن الإمام في إحدى الأوليين فلم يقرأ ، فتبين أنه في الأخيرتين .
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) يحتمل زيادتها ، وقد شطب عليها في " ط " .