تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
[ مسألة ] ( 1 ) ولو نوى الائتمام بشخص فبان غير إمام كالمأموم أو غير المصلي بطل ائتمامه ، فحكمه حكم المنفرد ، فإن حصل فعلا أو تركا ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كترك القراءة أو زيادة الواجب للمتابعة أو الرجوع إلى الغير في الشك بطلت صلاته ، لأن وجود الإمام شرط واقعي للجماعة ينتفي بانتفائه في نفس الأمر ولو اعتقد المأموم وجوده ، وهذه واضحة ، لأن وجود الإمام ركن للجماعة ، وزيادة الواجب الحاصلة في الجماعة أو الرجوع إلى غيره في الشك وكذا ترك القراءة وكذا السكون الطويل مما يختص جوازه بالمأموم الواقعي ، فإذا انتفى الإمام انتفى الائتمام ، ولا إشكال في شئ من ذلك ، تأمل ( 2 ) . إلا أنه ربما يتخيل أن ترك القراءة لا يوجب بطلان الصلاة إلا إذا وقع عمدا ، وأما مع اعتقاد عدم الوجوب فهو كالنسيان ، كما لو اعتقد المأموم المسبوق أن الإمام في إحدى الأوليين فلم يقرأ ، فتبين أنه في الأخيرتين .
هامش
( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) يحتمل زيادتها ، وقد شطب عليها في " ط " .