[ مسألة ] ( 1 )
ويعتبر في انعقاد الجماعة للمأموم قصد الائتمام ، لتوقف تحقق عنوان
الائتمام الذي هو مناط ترتب الآثار من سقوط القراءة ونحوه على قصده ،
وهذا واضح .
ثم إن نية الائتمام كما توجب صيرورة المأموم مأموما كذلك توجب
صيرورة الإمام إماما ، لأن الإمام من يأتم به غيره وإن لم يعرض نفسه
لذلك ، فظهر أن انعقاد الجماعة ولو بالنسبة إلى الإمام لا يحتاج إلى نية الإمامة ،
بل يتحقق بنية المأموم للائتمام ، وفاقا لصريح جماعة ( 2 ) ، بل ظاهر المنتهى
الاتفاق ( 3 ) ، وفي مجمع الفائدة كأنه إجماع ( 4 ) ، وفي الرياض : لا أجد فيه خلافا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العنوان منا ، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 393 .
( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 124 ، والعلامة في القواعد 1 : 315 ، والشهيد في
الدروس 1 : 220 ، وغيرهم ، وراجع لتفصيل القول مفتاح الكرامة 3 : 429 ،
والجواهر 13 : 345 .
( 3 ) المنتهى 1 : 367 .
( 4 ) مجمع الفائدة 3 : 317 .
( 5 ) الرياض 4 : 320 .