تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوى " ( 1 ) ( 2 ) . ثم إن المدار في التقدم والتأخر هو العرف ، ولا إشكال في صدقه بالتقدم بالأعقاب في حال القيام ، ولذا قال في محكي التذكرة لو تقدم عقب المأموم بطل عندنا ( 3 ) ، وعن المدارك : أنه لو تساوى العقبان لم يضر تقدم الأصابع ، ولو تقدم عقبه على عقبه لم ينفعه تأخر أصابعه ورأسه قاله الأصحاب ( 4 ) ، انتهى . لكن صرح في المسالك باعتبار الأصابع أيضا ( 5 ) ، وعن النهاية استقرابه بعد اختيار ما تقدم عن التذكرة ( 6 ) ، وربما حكي عن الأكثر ( 7 ) ولم أعرف مستنده . وربما يتوهم اعتبار تساوي المنكبين ، لما ورد في تسوية الصفوف بتسوية المناكب ( 8 ) ، ويرده أن الغالب إن تسوية المناكب من جهة تسوية الأعقاب ، وذكر تسوية المناكب لأنه المقصود الأصلي وإن كان منشأه تساوي الأعقاب ، والظاهر إلحاق حال الركوع بحال القيام ، فيكتفى بعدم
هامش
( 1 ) الإحتجاج 2 : 312 ، والوسائل 3 : 454 ، الباب 26 من أبواب مكان المصلي ، الحديث الأول . ( 2 ) في المخطوطة بياض بمقدار ثلاثة أسطر . ( 3 ) التذكرة 4 : 240 . ( 4 ) المدارك 4 : 331 ، مع اختلال في بعض الألفاظ . ( 5 ) المسالك 1 : 308 . ( 6 ) نهاية الإحكام 2 : 117 . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) الوسائل 5 : 472 ، الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .