تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
[ مسألة ] ( 1 ) لا خلاف ولا إشكال في اعتبار عدم تقدم المأموم على الإمام ، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة ( 2 ) ، والظاهر أنه شرط للجماعة ، فتبطل بالإخلال به ولو في زمان يسير ، والعود إلى الائتمام بعده مبني على جواز تجديد نية الانفراد ، فما في الذكرى من احتمال عود القدوة بالتأخر ( 3 ) فهو مبني على ذلك القول ، أو محمول على أن الشرط شرط الجماعة في كل كون من أكوان الصلاة بحيث إذا فقد انتفت القدوة في ذلك الجزء من الصلاة ، فلا تنفسخ القدوة رأسا بعد انعقاد نية الجماعة لمجموع الصلاة ، وهذا ليس عدولا عن الانفراد إلى الجماعة . وما فيها وفي غيرها من كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم من
هامش
( 1 ) العنوان منا ، وقد تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 349 ، وانظر الصفحة 563 . ( 2 ) راجع المعتبر 2 : 422 ، والتذكرة 4 : 239 ، والذكرى : 272 ، والمدارك 4 : 330 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 161 ، ومفتاح الكرامة 3 : 417 . ( 3 ) الذكرى : 274 .