تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
[ مسألة ] ( 1 ) لو سبق المأموم الإمام في الركوع فإما أن يكون سهوا وإما أن يكون عمدا ، فإن كان سهوا عاد على المشهور مطلقا كما عن جماعة ( 2 ) أو عن المتأخرين كما عن آخرين ( 3 ) ، لمكاتبة ابن فضال إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : " في الرجل كان خلف إمام يأتم به ، فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع ، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد عليه ذلك صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب : يتم صلاته ولا يفسد بما صنع صلاته " ( 4 ) وعدم دلالتها على حكم الناسي وعلى وجوب العود لا يضر بعد تمام المطلب بعدم القول بالفرق بين الظان والناسي ، وعدم القول
هامش
( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 462 عن الاثني عشرية والنجيبية ولا يوجدان لدينا ، وراجع الحدائق 11 : 140 . ( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 462 عن الكفاية والذخيرة ، وراجع الكفاية : 31 ، والذخيرة : 399 ، وانظر الجواهر 13 : 219 . ( 4 ) الوسائل 5 : 477 ، الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .