تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
[ بحث في التقية ] ( 1 ) وحيث انجر الكلام إلى حكم صحة العبادة المأتي بها لتقية وعدم الإعادة ، فلا علينا أن نتعرض لتفصيل حكم التقية ومواردها ، وما يترتب على فعل التقية وما لا يترتب ، وأنه يعتبر فيها عدم المندوحة أو لا ، فنقول وبالله التوفيق : التقية كالتقاة اسم ل‍ " اتقى يتقي " ، والتاء بدل عن الواو كما في " التخمة " و " التهمة " وغيرهما ، وعند الفقهاء هي : التحفظ عن ضرر الغير ، بقول أو فعل مخالف للحق . والكلام يقع تارة في حكمها التكليفي ، وأخرى في عدم ترتب الآثار المترتبة على الفعل المخالف للحق ، الصادر عن اختيار عليه ، وثالثة في ترتب الآثار - المترتبة على فعل الحق - عليه . ثم الأثر ، قد يكون سقوط الإعادة والقضاء ، وقد يكون آثارا أخر كرفع الحدث في الوضوء ، وترتب النقل والانتقال ، والزوجية والفراق . فالكلام في مقامات أربعة : أما حكمها التكليفي ، فهو تابع لحكم التحفظ عن ذلك الضرر المظنون ،
هامش
( 1 ) العنوان منا . هذا وقد ورد هذا البحث في رسالة مستقلة للمؤلف بشكل واف .