ونحوها المحكي عن الفقه الرضوي فيمن صلى ركعة ثم جاء الإمام
المخالف وفيه : " فإذا صليت الرابعة وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد
من قيام وسلم من قيام " ( 1 ) .
وفي حكم القراءة في الركوع التسبيحات في الركعتين الأخيرتين .
ومما يؤيد عموم وجوب الإتيان بأفعال الصلاة على ما استطاع
قوله عليه السلام في موثقة سماعة : " عن الرجل كان يصلي فخرج الإمام وقد
صلى ركعة من صلاة فريضة ، فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى
وينصرف ويجعلها تطوعا ويدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن
إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر
ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن
التقية واسعة ، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله
تعالى " ( 2 ) .
ومن هذه الرواية وغيرها يعلم عدم وجوب الإعادة لهذه الصلاة وإن
أخل ببعض واجباتها للتقية ، نعم الظاهر اعتبار عدم المندوحة كما يظهر من
غيرها من الأخبار .
هامش
( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 145 ، ومستدرك الوسائل 6 : 496 ،
الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، وفيهما : وإذا صليت أربع ركعات وقام . . . .
( 2 ) الوسائل 5 : 458 ، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .