تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ونحوها المحكي عن الفقه الرضوي فيمن صلى ركعة ثم جاء الإمام المخالف وفيه : " فإذا صليت الرابعة وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام وسلم من قيام " ( 1 ) . وفي حكم القراءة في الركوع التسبيحات في الركعتين الأخيرتين . ومما يؤيد عموم وجوب الإتيان بأفعال الصلاة على ما استطاع قوله عليه السلام في موثقة سماعة : " عن الرجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى ركعة من صلاة فريضة ، فقال : إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا ويدخل مع الإمام في صلاته كما هو ، وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه يجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع ، فإن التقية واسعة ، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله تعالى " ( 2 ) . ومن هذه الرواية وغيرها يعلم عدم وجوب الإعادة لهذه الصلاة وإن أخل ببعض واجباتها للتقية ، نعم الظاهر اعتبار عدم المندوحة كما يظهر من غيرها من الأخبار .
هامش
( 1 ) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 145 ، ومستدرك الوسائل 6 : 496 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، وفيهما : وإذا صليت أربع ركعات وقام . . . . ( 2 ) الوسائل 5 : 458 ، الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .