مسألة
تجب القراءة خلف الإمام الغير المرضي ، لعدم القدوة إلا صورة ،
لقوله عليه السلام : " ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " ( 1 ) ، وقولهما عليهما السلام : " لا يعتد
بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنك وحدك " ( 2 ) ، وفي رواية دعائم
الإسلام : " اجعله سارية من سواري المسجد " ( 3 ) . ومنه يعلم عدم اعتبار
شروط الجماعة ، فلو تقدم في الأفعال لم يضر كما صرح به بعض ( 4 ) ، بل لو
رجع إلى المتابعة بطلت صلاته ، للزيادة . ولا يجب الجهر في القراءة الجهرية ،
للأخبار المستفيضة .
وهل يعتبر أقل الإخفات المجزي في الصلاة ، أم يكفي دون ذلك ؟
وجهان : من أن القراءة لا تتحقق بدون الصوت ، ومما دل على أنه يكفي
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 429 ، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 10 .
( 2 ) الوسائل 5 : 429 ، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 .
( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 151 ، مستدرك الوسائل 6 : 482 ، الباب 29 من أبواب صلاة
الجماعة ، الحديث 3 .
( 4 ) كالشهيد في الذكرى : 275 .