تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
مسألة تجب القراءة خلف الإمام الغير المرضي ، لعدم القدوة إلا صورة ، لقوله عليه السلام : " ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " ( 1 ) ، وقولهما عليهما السلام : " لا يعتد بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنك وحدك " ( 2 ) ، وفي رواية دعائم الإسلام : " اجعله سارية من سواري المسجد " ( 3 ) . ومنه يعلم عدم اعتبار شروط الجماعة ، فلو تقدم في الأفعال لم يضر كما صرح به بعض ( 4 ) ، بل لو رجع إلى المتابعة بطلت صلاته ، للزيادة . ولا يجب الجهر في القراءة الجهرية ، للأخبار المستفيضة . وهل يعتبر أقل الإخفات المجزي في الصلاة ، أم يكفي دون ذلك ؟ وجهان : من أن القراءة لا تتحقق بدون الصوت ، ومما دل على أنه يكفي
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 429 ، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 10 . ( 2 ) الوسائل 5 : 429 ، الباب 33 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 . ( 3 ) دعائم الإسلام 1 : 151 ، مستدرك الوسائل 6 : 482 ، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 4 ) كالشهيد في الذكرى : 275 .