تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
الصلاة في المسجد ، وكذا أمر المنفرد بالقراءة في ذيلها ، فيكون هذا المعنى منفيا في المأموم ، فيثبت المرجوحية التي أقلها الكراهة ، فالقراءة بالنسبة إلى الإمام والمنفرد من قبيل الصلاة في البيت وبالنسبة إلى المأموم ( 1 ) من قبيل الصلاة في الحمام ، هذا بناء على عدم دلالة الأمر بالتسبيح على الوجوب بقرينة عدم كون الأمر بالقراءة للإمام للوجوب ، وعلى الإغماض عن أن الأمر بالقراءة للمنفرد لمحض الرخصة ، وإلا فدلالتها على تحريم القراءة للمأموم واضحة . المسألة الرابعة - في حكم أخيرتي الإخفاتية : والأقوى فيهما ( 2 ) جواز القراءة والتسبيح ، أما جواز القراءة فلرواية سالم بن [ أبي ] ( 3 ) خديجة : " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وهم قيام وإذا كنت في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب ، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين " ( 4 ) الحديث ، و " الأخيرتين " في ذيل الرواية تثنية الأخرى لا الأخيرة ، والمراد بهما الركعتان الأوليان والرواية - بقرينة أمر المأموم بالتسبيح في الركعتين الأوليين - ظاهرة في الإخفاتية . ورواية ابن سنان : " إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها
هامش
( 1 ) في " ن " و " ط " : للمأموم . ( 2 ) في " ن " و " ط " : فيها . ( 3 ) من المصدر . ( 4 ) الوسائل 5 : 426 ، الباب 32 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 .