تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ترتضي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " ( 1 ) . وموثقة سماعة : " عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول ، فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه " ( 2 ) . وعن السيد المرتضى : إن في رواية عبيد بن زرارة : " إن من سمع الهمهمة فلا يقرأ " ( 3 ) . وأما مع عدم السماع أصلا فلا ينبغي الإشكال في جواز القراءة ، للأخبار المستفيضة ( 4 ) التي أقلها دفع توهم الحظر الناشئ من النواهي العامة ، وعن الرياض : أنه أطبق الكل على الجواز ( 5 ) ، فما حكي عن ظاهر بعض ( 6 ) من عدم الجواز ضعيف جدا . وهل هو على الاستحباب كما عن المشهور ( 7 ) ، أو على الوجوب كما عن ظاهر جماعة ( 8 ) ، أم على الإباحة كما عن ظاهر القاضي ( 9 ) ؟ أقوال :
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 423 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل 5 : 424 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 10 . ( 3 ) الوسائل 5 : 422 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 . ( 4 ) انظر الوسائل 5 : 421 ، الباب 31 من أبواب الجماعة . ( 5 ) الرياض 4 : 308 . ( 6 ) حكاه المحقق النراقي في المستند 8 : 83 عن ظاهر المقنع والخلاف والحلي والتبصرة . ( 7 ) حكاه الشهيد الثاني في الروض : 373 ، والروضة 1 : 796 . ( 8 ) حكاه المحقق النراقي في المستند 8 : 83 ، عن ظاهر السيد والمبسوط والنهاية والوسيلة والواسطة ، وانظر الجواهر 13 : 192 - 193 أيضا . ( 9 ) حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 4 : 308 ، وانظر المهذب 1 : 81 .
كتاب الصلاة — صفحة 464 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم