تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
اتصل بالإمام - وهو الواقف بحيال الباب - سترة أو جدار ، فيصير الحكم بالبطلان بعد ملاحظة المستثنى وما يتبعه في الخروج - من جهة خروجه عن الموضوع - مختصا بما إذا كان بين مريد الاقتداء ومن يشاهد الإمام حائل ، ومثاله القطعتان من الصف المنعقدتان في جناحي الباب . وكأنه إلى هذا نظر صاحب المدارك حيث ذكر أن الحصر في قوله عليه السلام : " إلا من كان بحيال الباب " ( 1 ) بالإضافة إلى من على يمين الباب أو يساره ( 2 ) ، وهو الذي ذكروه في مسألة المحراب الداخل وحكموا ببطلان صلاته على ما عن الشيخ ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والذكرى ( 5 ) والجعفرية ( 6 ) والمسالك ( 7 ) وغيرها ( 8 ) ، فلاحظ عباراتهم . ومما يؤيد ما ذكرنا قوله عليه السلام في حكم المقاصير : " ليس لمن صلى خلفها . . . إلى آخره " ( 9 ) حيث قصر البطلان على من يصلي خلف المقاصير ، وظاهر أن المراد خلف حائطي جناحيه ، وإلا فالصلاة خلفها حقيقة لا يعقل
هامش
( 1 ) المتقدم في الصحيحة المذكورة في الصفحة 433 . ( 2 ) المدارك 4 : 319 . ( 3 ) المبسوط 1 : 156 . ( 4 ) المنتهى 1 : 365 . ( 5 ) الذكرى : 272 . ( 6 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 127 . ( 7 ) المسالك 1 : 319 . ( 8 ) كالدروس 1 : 221 ، والشرائع 1 : 126 . ( 9 ) الوسائل 5 : 460 ، الباب 59 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول ، وتقدم تمامه في الصفحة 433 .