تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
عليه من جهة ظاهر الصحيحة المتقدمة ( 1 ) . وكيف كان ، فلم يظهر في المسألة مخالف إلى زمان المحقق الوحيد البهبهاني كما تقدم ( 2 ) مخصصا للحكم بالصحة بصاحبي المنتهى ( 3 ) والمدارك ( 4 ) . مع أن عبارة الشيخ المحكية في الذكرى ( 5 ) وعبارة الوسيلة ( 6 ) وعبائر الشهيدين والمحقق الثاني في الذكرى والجعفرية والمسالك كالصريح في القول المذكور ( 7 ) ، بل يمكن نسبة ذلك إلى كل من تعرض لهذا الشرط - أعني اعتبار المشاهدة وعدم الحائل بين الإمام والمأموم وكذا بين الصفوف - حيث إنهم ذكروا عنوانا واحدا بالنسبة إلى مشاهدة الإمام ومشاهدة من يشاهده ، ولم يجعلوا مشاهدة الإمام ومشاهدة المأموم المشاهد للإمام شرطين متغايرين ، معتبرين على سبيل البدلية ، يعتبر في الأولى تحققها كيف ما اتفق وفي الثانية تحققها من قدام المصلي ، بل الظاهر أن المقدار الكافي في إحداهما كاف في الأخرى . ومن المعلوم بالإجماع والسيرة صحة صلاة الصف المشتمل على الإمام باعتبار مشاهدة الجانبين للإمام بأطراف أعينهم ، فيكفي مثله في مشاهدة
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : 394 ، وتقدمت الصحيحة في الصفحة 433 . ( 2 ) تقدم في الصفحة 434 . ( 3 ) المنتهى 1 : 365 . ( 4 ) المدارك 4 : 318 و 376 . ( 5 ) الذكرى : 273 . ( 6 ) الوسيلة : 107 . ( 7 ) انظر الذكرى : 272 - 273 ، والرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 127 ، والمسالك 1 : 319 .
كتاب الصلاة — صفحة 437 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم