الاتفاق أشكل إثبات الشرط المذكور في الاقتداء بالمرأة ، لندرة وقوعها على
تقدير جوازها ، فلا تشمله الإطلاقات .
ثم الظاهر من النص والفتوى كون هذا الشرط شرطا واقعيا ، فلو
انكشفت السترة بينهما بعد الصلاة بطلت الجماعة والصلاة ، كما هو ظاهر
قوله : " ليس لمن صلى خلف المقاصير صلاة " .
نعم لو اتفق ذلك مع عدم الإخلال بوظيفة المنفرد من القراءة وترك
تعدد الركوع عند التقدم على الإمام سهوا ، فلا يبعد الصحة ، بناء على تنزيل
إطلاق بطلان الصلاة في الصحيحة المذكورة ( 1 ) على الغالب من ترك القراءة ،
فلو فرضنا الاقتداء به في الركعتين الأخيرتين ولم يحصل ما يبطل مع الانفراد
[ صح ] ( 2 ) .
والظاهر أيضا أن هذا الشرط معتبر في الأثناء ، فلا يكفي مجرد تحققه
في الابتداء .
هامش
( 1 ) المتقدمة في أول المسألة ، الصفحة 433 .
( 2 ) من حاشية " ن " و " ط " ، وفي ملحق المكاسب : حكم بالصحة .