[ مسألة ] ( 1 )
يشترط في صحة اقتداء الرجل : مشاهدة الإمام أو من يشاهده من
المأمومين ، بالإجماع المحقق على الظاهر والمستفيض ، ولصحيحة زرارة :
" وأي صف يصلي أهله بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر
ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس
تلك لهم بصلاة إلا من كان بحيال الباب ، ثم قال : وهذه المقاصير لم تكن في
زمان أحد ، وإنما أحدثها الجبارون ، ليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من
فيها صلاة " ( 2 ) .
وحمل الفقرة الأولى المتضمنة للتحديد بما لا يتخطى على الاستحباب ،
والمبالغة في نقص فضيلة الجماعة على المشهور من إحالة القرب والبعد إلى
العرف ، لا يوجب ضعف دلالة الفقرة الثانية على المدعى ، وعلى تقديره
هامش
( 1 ) العنوان منا ، وقد تقدم البحث عن هذه المسألة في الصفحة 335 .
( 2 ) الكافي 3 : 385 ، الحديث 4 ، وأورده في الوسائل مقطعا في 5 : 462 ، الباب 62
من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 ، والصفحة 460 ، الباب 59 من أبواب صلاة
الجماعة ، الحديث الأول مع اختلاف يسير في بعض الكلمات .