تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
لنفسه ، فيلحق الإمام في السجود ، وقد تعرضوا للمسألة في فوات ركوع الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الجمعة ، فلاحظ وتأمل . وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين ، ولم نتحققه . نعم ربما يظهر من المحكي عن كشف اللثام ما يظهر منه ( 1 ) أن ما ذكره المشهور في الركعة الأولى لا اختصاص له بها ، بل إدراك أي ركعة كانت لا يتحقق إلا بإدراك الركوع ، قال في مسألة ما لو زوحم المأموم في صلاة الجمعة عن السجود في الركعة الأولى - عند شرح قول الماتن في القواعد : إنه " لو سجد ولحق الإمام قبل الركوع تابعه " ( 2 ) - ما هذا لفظه : وقد أدرك الركعتين اتفاقا في الأولى ( 3 ) ، وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني ( 4 ) ، انتهى . وقرره على ذلك في مفتاح الكرامة ، لكنه قال : إن ذلك الخلاف ضعيف ، كما بين في محله ( 5 ) ، انتهى . فحاصل الأقوال ثلاثة : أحدها : اعتبار الاجتماع مع الإمام في الركوع في إدراك الركعة الأولى بمعنى الدخول في الصلاة مع الإمام في الركوع . الثاني : اعتبار الاجتماع معه فيه وإن انعقدت الجماعة قبله . الثالث : اعتبار الاجتماع كقول المشهور لكن من دون اختصاص بالركعة الأولى . لكن المعلوم من النص والفتوى هو الأول .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ . ( 2 ) القواعد 1 : 288 . ( 3 ) في " ط " : الأول . ( 4 ) كشف اللثام 4 : 295 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 3 : 160 .