لنفسه ، فيلحق الإمام في السجود ، وقد تعرضوا للمسألة في فوات ركوع
الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الجمعة ، فلاحظ وتأمل .
وربما ينسب ما ذكرنا إلى بعض المعاصرين ، ولم نتحققه .
نعم ربما يظهر من المحكي عن كشف اللثام ما يظهر منه ( 1 ) أن ما ذكره
المشهور في الركعة الأولى لا اختصاص له بها ، بل إدراك أي ركعة كانت
لا يتحقق إلا بإدراك الركوع ، قال في مسألة ما لو زوحم المأموم في صلاة
الجمعة عن السجود في الركعة الأولى - عند شرح قول الماتن في القواعد : إنه
" لو سجد ولحق الإمام قبل الركوع تابعه " ( 2 ) - ما هذا لفظه : وقد أدرك الركعتين
اتفاقا في الأولى ( 3 ) ، وعلى خلاف يأتي في الجماعة في الثاني ( 4 ) ، انتهى .
وقرره على ذلك في مفتاح الكرامة ، لكنه قال : إن ذلك الخلاف
ضعيف ، كما بين في محله ( 5 ) ، انتهى .
فحاصل الأقوال ثلاثة :
أحدها : اعتبار الاجتماع مع الإمام في الركوع في إدراك الركعة الأولى
بمعنى الدخول في الصلاة مع الإمام في الركوع .
الثاني : اعتبار الاجتماع معه فيه وإن انعقدت الجماعة قبله .
الثالث : اعتبار الاجتماع كقول المشهور لكن من دون اختصاص
بالركعة الأولى . لكن المعلوم من النص والفتوى هو الأول .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ .
( 2 ) القواعد 1 : 288 .
( 3 ) في " ط " : الأول .
( 4 ) كشف اللثام 4 : 295 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 3 : 160 .