تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
المعاصرين باشتراط ذلك ، ويلوح من عبارة [ الجعفرية ] ( 1 ) كون ذلك قولا أو احتمالا ، حيث قال : ويدرك بإدراك الإمام ولو بعد الذكر الواجب ( 2 ) ، لكن لا يبعد ظهور الرواية بموافقة التذكرة . وعلى أي حال ، فهذه لا تقاوم الروايات المتقدمة المحددة للإدراك بعدم رفع الرأس الشامل لإدراك بعض الذكر ، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعارفة في هذه الأزمان بعد الذكر ، وعدم إدراك شئ منهما . ولا يمكن تقييد تلك الروايات بهذه الروايات على تقدير نهوضها ( 3 ) لتلك من حيث السند ، لأن تلك الروايات واردة في مقام التحديد ، فلا تقبل التقييد . اللهم إلا أن يدعى كون الرفع كناية عن إتمام الذكر ، وفيه : أنه مستلزم للاكتفاء ببعض الذكر ، فيجب حمل الرواية على استحباب عدم الاعتداد مع عدم إدراك الذكر ، والأحوط مراعاة إدراك المأموم الذكر من ذكر الإمام . ثم إن الظاهر أن العبرة بعدم رفع الإمام رأسه عن الركوع الشرعي وإن أخذ في الرفع عن الركوع المستقر عليه ، ويحتمل اعتبار الركوع المستقر عليه كما هو ظاهر الروايات في بادئ النظر ، والأول محكي عن صريح التذكرة ( 4 ) وغيرها ( 5 ) . ثم إنه لو شك في أن الإمام حال ركوع المأموم كان راكعا أم رافعا ؟
هامش
( 1 ) الكلمة غير واضحة في " ق " . ( 2 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 128 . ( 3 ) في " ط " : نهوضهما . ( 4 ) التذكرة 4 : 325 . ( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 131 .