تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
وبإدراكه في الركوع على الأصح ( 1 ) ، انتهى . وكيف كان ، فاحتمال إرادة إجماع ما عدا الشيخ والقاضي في غاية البعد . ثم إنه لا فرق في إطلاق الفتاوى والنصوص بين إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الإمام وعدمه ، خلافا للمحكي عن التذكرة ( 2 ) ونهاية الإحكام ( 3 ) باشتراط ( 4 ) إدراك المأموم ذكرا قبل رفع الإمام . ولم يعثر له على مستند كما اعترف به المحقق الثاني وصاحبا المدارك والذخيرة فيما حكي عنهم ( 5 ) . وربما يحتج له بالتوقيع الرفيع الخارج في جواب الحميري عن الرجل يلحق الإمام فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فإن بعض أصحابنا [ قال ] ( 6 ) إنه إن لم يسمع تكبير الإمام فليس له أن يعتد بتلك الركعة ، فأجاب عجل الله فرجه : " إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الإمام ( 7 ) " ( 8 ) . وهذه الرواية تحتمل اعتبار إدراك ذكر الإمام ، وكأنه لذا احتاط بعض
هامش
( 1 ) الذكرى : 234 . ( 2 ) التذكرة 4 : 45 و 325 . ( 3 ) نهاية الإحكام 2 : 131 . ( 4 ) كذا في ظاهر المخطوطة ، وفي " ن " : فاشترطا ، وفي " ط " : فاشترط . ( 5 ) حكى عنهم السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 129 ، وانظر جامع المقاصد 2 : 409 ، والمدارك 4 : 20 ، والذخيرة : 311 . ( 6 ) من الوسائل . ( 7 ) في الوسائل : تكبيرة الركوع . ( 8 ) الوسائل 5 : 442 ، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 5 .