تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
خلافا للمحكي عن الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) : أنه لا تدرك الركعة إلا إذا أدرك تكبيرة الركوع ، وأنه إذا أدركه راكعا فقد فاتت الركعة ، ويظهر من التوقيع الآتي وجود هذا القول بين قدماء أصحابنا ، وعن التذكرة ( 3 ) والنهاية ( 4 ) إنه ليس بعيدا عن الصواب ، وعن كشف الرموز التردد فيه ( 5 ) ، وكل ذلك لظاهر روايات كثيرة . منها : روايات محمد بن مسلم ، ففي إحداها : " إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة " ( 6 ) . وفي أخرى : " لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " ( 7 ) . وفي ثالثة : " إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة " ( 8 ) . وروايتا الحلبي في الجمعة : " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " ( 9 ) . ويمكن حمل النهي في رواية ابن مسلم على الكراهة ، بمعنى أن عدم
هامش
( 1 ) النهاية : 114 ، والمبسوط 1 : 158 . ( 2 ) المهذب 1 : 82 . ( 3 ) التذكرة 4 : 44 ، ذيل المسألة 397 . ( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 23 . ( 5 ) كشف الرموز 1 : 170 . ( 6 ) الوسائل 5 : 441 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 5 : 441 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 8 ) الوسائل 5 : 440 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأول . ( 9 ) الوسائل 5 : 41 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 1 و 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 422 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم