بالبطلان هنا ، مضافا إلى أن مجرد احتمال وقوع النية على وجه يوجب بطلان
الصلاة لا يقدح .
وإن كان بعد فوت محل القراءة كما بعد الركوع فلأصالتي الصحة وعدم
طرو المبطل ، بناء على ما عرفت من أن نية الائتمام من كل منهما لا يوجب
البطلان ، فضلا عن احتمالها بعد الدخول في الركوع .
ولا فرق في الصحة هنا بين أن يعلم ترك القراءة ، أو يعلم القراءة ، أو
يشك ، إذ على فرض العلم بالترك يشك في أن تركها هل كان من باب
الوظيفة أو من باب الإخلال ، فهذا شك في الإخلال بالقراءة بعد الركوع ،
وقد ثبت بالعمومات عدم قدحه .
ومن هذا كله يظهر وجه الصحة فيما إذا وقع الشك بعد الفراغ حتى لو
علم ترك القراءة .
* ( و ) * كذا تبطل لو نوى * ( الاقتداء بغير المعين ( 1 ) ) * إجماعا ، وقد مر ( 2 )
اشتراط التعيين .
* ( ولا يشترط ) * في صحة صلاة الإمام * ( نية الإمامة ) * وإن اشترطت
في استحقاق ثواب الجماعة مع الالتفات ، نعم لو لم يعلم بذلك فاتفق الاقتداء
به من غير اطلاعه لم يبعد أن ينال الثواب .
* ( ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا ) * كالظهر والمغرب والصبح مع
العصر والعشاء إجماعا محققا ومحكيا ( 3 ) ، ولبعض الأخبار ( 4 ) في بعض الأفراد ،
هامش
( 1 ) في الإرشاد : أو الائتمام بغير المعين .
( 2 ) مر في الصفحة 394 .
( 3 ) راجع المنتهى 1 : 367 ، والمستند 8 : 167 .
( 4 ) راجع الوسائل 5 : 453 ، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة .