تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
بالبطلان هنا ، مضافا إلى أن مجرد احتمال وقوع النية على وجه يوجب بطلان الصلاة لا يقدح . وإن كان بعد فوت محل القراءة كما بعد الركوع فلأصالتي الصحة وعدم طرو المبطل ، بناء على ما عرفت من أن نية الائتمام من كل منهما لا يوجب البطلان ، فضلا عن احتمالها بعد الدخول في الركوع . ولا فرق في الصحة هنا بين أن يعلم ترك القراءة ، أو يعلم القراءة ، أو يشك ، إذ على فرض العلم بالترك يشك في أن تركها هل كان من باب الوظيفة أو من باب الإخلال ، فهذا شك في الإخلال بالقراءة بعد الركوع ، وقد ثبت بالعمومات عدم قدحه . ومن هذا كله يظهر وجه الصحة فيما إذا وقع الشك بعد الفراغ حتى لو علم ترك القراءة . * ( و ) * كذا تبطل لو نوى * ( الاقتداء بغير المعين ( 1 ) ) * إجماعا ، وقد مر ( 2 ) اشتراط التعيين . * ( ولا يشترط ) * في صحة صلاة الإمام * ( نية الإمامة ) * وإن اشترطت في استحقاق ثواب الجماعة مع الالتفات ، نعم لو لم يعلم بذلك فاتفق الاقتداء به من غير اطلاعه لم يبعد أن ينال الثواب . * ( ويجوز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلفا ) * كالظهر والمغرب والصبح مع العصر والعشاء إجماعا محققا ومحكيا ( 3 ) ، ولبعض الأخبار ( 4 ) في بعض الأفراد ،
هامش
( 1 ) في الإرشاد : أو الائتمام بغير المعين . ( 2 ) مر في الصفحة 394 . ( 3 ) راجع المنتهى 1 : 367 ، والمستند 8 : 167 . ( 4 ) راجع الوسائل 5 : 453 ، الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة .