تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
من تتمة الواجب فيتلافى فيه ما فات في الأول . وهذا أقوى ، لأن الظاهر عدم مضي محله . ولو شك المأموم بين الاثنين والثلاث قبل العود حينئذ شكا سوى شك الإمام ولا جامع بينهما فهل يحتسب ( 1 ) شكا بعد إكمال السجدتين أم قبله ؟ وجهان ، أقواهما الأول ، لأن العود من تمام الركعة . ولو نسي هذا الركوع فيحكم ببطلان صلاته أم لا ؟ وجهان ، مبنيان على أن الركوع الواجب هو الأول ، أم الثاني . والأقوى الأول ، إذ لو سلم الدليل على جزئية الثاني فلا دليل على ركنيته . ثم إنه بعد ما تذكر في الركوع أنه ركع قبل الإمام ، فهل يجوز الذكر أم لا ؟ وجهان ، مبنيان على أن جزء الصلاة هو الأول أو الثاني . والتحقيق أنه ليس له الذكر ، إما لعدم كونه الجزء ، وإما للزوم اشتغاله عن المتابعة الواجبة بسبب الطمأنينة في الركوع للذكر . ولو نسي الإمام والمأموم التشهد فقاما فركع المأموم قبل الإمام عامدا ثم ذكر الإمام ، قعد الإمام ولم يقعد المأموم . ولو ركع ناسيا ، فهل يعود المأموم إلى التشهد بعدما قام أم لا ؟ وجهان مبنيان على أن المحسوب جزءا هو الأول فقد ذكر التشهد بعد الركوع ، أم الثاني ليكون قد ذكره قبله . ومما يتفرع على ذلك أيضا : أنه لو ركع سهوا ثم قام للمتابعة ونوى الانفراد ، فهل يجب عليه الركوع الثاني أم لا ؟ فإن قلنا بوجوب الركوع عليه لأن السابق لم يكن محسوبا جزءا ، فيجب عليه القراءة لو كان ركوعه
هامش
( 1 ) في " ن " و " ط " : يجعل . وفي " ق " : مشكوك .
كتاب الصلاة — صفحة 387 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم