من تتمة الواجب فيتلافى فيه ما فات في الأول . وهذا أقوى ، لأن الظاهر
عدم مضي محله .
ولو شك المأموم بين الاثنين والثلاث قبل العود حينئذ شكا سوى شك
الإمام ولا جامع بينهما فهل يحتسب ( 1 ) شكا بعد إكمال السجدتين أم قبله ؟
وجهان ، أقواهما الأول ، لأن العود من تمام الركعة .
ولو نسي هذا الركوع فيحكم ببطلان صلاته أم لا ؟ وجهان ، مبنيان
على أن الركوع الواجب هو الأول ، أم الثاني . والأقوى الأول ، إذ لو سلم
الدليل على جزئية الثاني فلا دليل على ركنيته .
ثم إنه بعد ما تذكر في الركوع أنه ركع قبل الإمام ، فهل يجوز الذكر
أم لا ؟ وجهان ، مبنيان على أن جزء الصلاة هو الأول أو الثاني . والتحقيق
أنه ليس له الذكر ، إما لعدم كونه الجزء ، وإما للزوم اشتغاله عن المتابعة
الواجبة بسبب الطمأنينة في الركوع للذكر .
ولو نسي الإمام والمأموم التشهد فقاما فركع المأموم قبل الإمام عامدا
ثم ذكر الإمام ، قعد الإمام ولم يقعد المأموم .
ولو ركع ناسيا ، فهل يعود المأموم إلى التشهد بعدما قام أم لا ؟
وجهان مبنيان على أن المحسوب جزءا هو الأول فقد ذكر التشهد بعد
الركوع ، أم الثاني ليكون قد ذكره قبله .
ومما يتفرع على ذلك أيضا : أنه لو ركع سهوا ثم قام للمتابعة ونوى
الانفراد ، فهل يجب عليه الركوع الثاني أم لا ؟ فإن قلنا بوجوب الركوع
عليه لأن السابق لم يكن محسوبا جزءا ، فيجب عليه القراءة لو كان ركوعه
هامش
( 1 ) في " ن " و " ط " : يجعل . وفي " ق " : مشكوك .