تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ولا يتعدى عنه ، وحينئذ فحكم التكبير وأنه لا يكتفى فيه بمجرد عدم التقدم كما سيأتي يستفاد من خارج . ثم إن الظاهر أن أصل فضيلة الجماعة لا تفوت عن المأموم ، لعدم تأخير أفعاله عن الإمام وإن أمكن أن تنقص ، بل لا استبعاد في أن يفوت عنه بذلك تضاعف الصلاة الذي صرح به في المستفيضة ( 1 ) من الأخبار بدعوى اختصاصها ببعض أفراد الاقتداء . نعم لا يجوز في العقل فوت الفضيلة المترتبة على امتثال الأمر الاستحبابي المتعلق بصلاة الجماعة مع فرض صحتها مع مقارنة المأموم للإمام في الأفعال ، والفضيلة لا تنحصر في تضاعف الصلاة ، فلا منافاة حينئذ بين فوت تضاعف الصلاة وثبوت أصل الثواب المترتب على إطاعة الأمر الاستحبابي . نعم فوت التضاعف مع إطلاق أخباره لا دليل عليه سوى ما حكي عن الصدوق ( 2 ) من أن المأموم المقارن يكتب له صلاة واحدة ، وهو لا يقاوم الإطلاقات الكثيرة . وبما ذكرنا يندفع ما أورد ( 3 ) على الصدوق وثاني الشهيدين في الروض ( 4 ) من أنه لا يجتمع فوات فضيلة الجماعة مع صحتها وموافقتها للأوامر المتعلقة ، إلا أن يريدا فوات أصل الفضيلة لا خصوص التضاعف ، وهو بعيد عن كلامهما ومرامهما .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 370 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة وغيره من الأبواب . ( 2 ) نقله في الذكرى : 279 . ( 3 ) لم نعثر على المورد . ( 4 ) انظر الروض : 373 .
كتاب الصلاة — صفحة 379 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم