تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ . قال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام " ( 1 ) ، ورواية المرافقي عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن القراءة خلف الإمام قال : " إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : ( وأنصتوا لعلكم ترحمون ) " ( 2 ) . ومصححة علي بن يقطين : " عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به ؟ قال : إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس " ( 3 ) . ولكن هذا الجمع لا يخلو عن إشكال ، لأن هذه الأخبار ضعيفة سندا أو دلالة ، لقوة احتمال إرادة الركعتين الأخيرتين من ( 4 ) مورد السؤال في الصحيحة الأخيرة ، فيكون المراد في الجواب نفي البأس عن السكوت عن القراءة والإتيان بالتسبيح ، واحتمل هذا أيضا في المصححة الأولى بقرينة قوله : " وهو لا يعلم أن الإمام يقرأ " مع أن ظهور " لا ينبغي " في الكراهة ليس بأجلى من ظهور النواهي الكثيرة في التحريم . وأما رواية المرافقي ، فهي ضعيفة ، مع احتمالها للاحتمال السابق ولأن يراد من قوله : " فيما يخافت فيه " الجهر على وجه لا يسمعه المأموم .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 423 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل 5 : 424 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 15 ، والآية من سورة الأعراف : 204 . ( 3 ) الوسائل 5 : 424 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 13 . ( 4 ) في " ق " : عن .