تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
فإن قلت : إن الأمر الوجوبي لا يسقط إلا بإتيان الشئ لأجل إطاعته ، ولم يحصل . قلت : الإطاعة أمر عرفي فكما أنه تحصل عرفا بإتيان الفعل بداعي الأمر الوجوبي كذلك تحصل عرفا بإتيان الفعل ثانيا لداعي تدارك فضيلة فاتت في الأول ، أو نقص كان فيه ، أو لتحصيل أثر مثل الأثر الأول ، أو لاحتمال عدم صحة الأول ( 1 ) . [ * ( ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف ، وتمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد قد قامت ) * ] ( 2 ) . * ( و ) * كذا تكره * ( القراءة خلف ) * الإمام * ( المرضي ) * ( 3 ) في أولتي الإخفاتية على الأشهر كما في كلام غير واحد ( 4 ) ، وعند الأكثر كما في الروضة ( 5 ) ، للأصل ، والجمع بين ما دل بظاهره على الحرمة كأكثر أخبار الباب ( 6 ) وبين ما دل بظاهره أو بصريحه ( 7 ) على الجواز كصحيحة سليمان بن خالد ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يقرأ الرجل في الأولى والعصر
هامش
( 1 ) توجد زيادة " عند تبين فساد الأول " ، وبعدها بياض بمقدار ربع صفحة . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ . ( 3 ) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 457 و 594 . ( 4 ) كما في المعتبر 2 : 420 ، والدروس 1 : 222 ، ورسائل المحقق الكركي ( الرسالة الجعفرية ) 1 : 128 . ( 5 ) الروضة البهية 1 : 797 ، وفيه : فالمشهور كراهة القراءة فيها . ( 6 ) راجع الوسائل 5 : 421 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة . ( 7 ) لم ترد " أو بصريحه " في " ن " و " ط " .
كتاب الصلاة — صفحة 367 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم