فإن قلت : إن الأمر الوجوبي لا يسقط إلا بإتيان الشئ لأجل
إطاعته ، ولم يحصل .
قلت : الإطاعة أمر عرفي فكما أنه تحصل عرفا بإتيان الفعل بداعي
الأمر الوجوبي كذلك تحصل عرفا بإتيان الفعل ثانيا لداعي تدارك فضيلة
فاتت في الأول ، أو نقص كان فيه ، أو لتحصيل أثر مثل الأثر الأول ،
أو لاحتمال عدم صحة الأول ( 1 ) .
[ * ( ويكره وقوف المأموم وحده مع سعة الصفوف ، وتمكين الصبيان من
الصف الأول ، والتنفل بعد قد قامت ) * ] ( 2 ) .
* ( و ) * كذا تكره * ( القراءة خلف ) * الإمام * ( المرضي ) * ( 3 ) في أولتي
الإخفاتية على الأشهر كما في كلام غير واحد ( 4 ) ، وعند الأكثر كما في
الروضة ( 5 ) ، للأصل ، والجمع بين ما دل بظاهره على الحرمة كأكثر أخبار
الباب ( 6 ) وبين ما دل بظاهره أو بصريحه ( 7 ) على الجواز كصحيحة سليمان بن
خالد ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يقرأ الرجل في الأولى والعصر
هامش
( 1 ) توجد زيادة " عند تبين فساد الأول " ، وبعدها بياض بمقدار ربع صفحة .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من
النسخ .
( 3 ) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 457 و 594 .
( 4 ) كما في المعتبر 2 : 420 ، والدروس 1 : 222 ، ورسائل المحقق الكركي ( الرسالة
الجعفرية ) 1 : 128 .
( 5 ) الروضة البهية 1 : 797 ، وفيه : فالمشهور كراهة القراءة فيها .
( 6 ) راجع الوسائل 5 : 421 ، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة .
( 7 ) لم ترد " أو بصريحه " في " ن " و " ط " .