تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
المصلي من المنتهى ، أو على أن حكمه هنا بوجوب مقيد بالبناء على حرمة المحاذاة وإن لم يذكر القيد في الكلام ، إلا أن الفروع التي ذكرها بعد هذه المسألة صريحة في ابتناء وجوب التأخر على حرمة المحاذاة ، فراجع . وأما كلام المعتبر ، فليس ظاهرا في وجوب التأخر ، والاستدلال بالخبر المذكور لبيان مجرد المطلوبية بناء على ما سلف منه من أن مثل هذا الخبر محمول على الاستحباب عند إرادة الجماعة . * ( و ) * كذا يستحب * ( إعادة المنفرد مع الجماعة إماما ) * ( 1 ) كان المنفرد للجماعة المنعقدة * ( أو مأموما ) * ( 2 ) ، للأخبار الكثيرة من طرق العامة ( 3 ) والخاصة ( 4 ) ، وهل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة ، أو مطلقا يستحب تحصيلها لأجله بأن يلتمس من منفرد آخر أن يجتمع معه في الصلاة ، أو تفصيل ( 5 ) بين أن يلتمس منه الإمامة أو المأمومية فيستحب الإجابة والجماعة ، وبين أن يلتمس هو من غيره المنفرد الجماعة فلا يستحب ؟ وجوه : لا يبعد ترجيح أوسطها ، لما يستفاد من الأخبار من أن المناط استحباب تحصيل الجماعة وإن كان مورد الأخبار مختصا بمن يجد جماعة أو
هامش
( 1 ) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 531 . ( 2 ) في الإرشاد : " ومأموما " . ( 3 ) انظر السنن الكبرى للبيهقي 2 : 299 ، باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع الإمام ، وكنز العمال 8 : 261 ، باب إعادة الصلاة . ( 4 ) الوسائل 5 : 455 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة . ( 5 ) في " ن " : يفصل .