المصلي من المنتهى ، أو على أن حكمه هنا بوجوب مقيد بالبناء على حرمة
المحاذاة وإن لم يذكر القيد في الكلام ، إلا أن الفروع التي ذكرها بعد هذه
المسألة صريحة في ابتناء وجوب التأخر على حرمة المحاذاة ، فراجع .
وأما كلام المعتبر ، فليس ظاهرا في وجوب التأخر ، والاستدلال
بالخبر المذكور لبيان مجرد المطلوبية بناء على ما سلف منه من أن مثل هذا
الخبر محمول على الاستحباب عند إرادة الجماعة .
* ( و ) * كذا يستحب * ( إعادة المنفرد مع الجماعة إماما ) * ( 1 ) كان المنفرد
للجماعة المنعقدة * ( أو مأموما ) * ( 2 ) ، للأخبار الكثيرة من طرق العامة ( 3 )
والخاصة ( 4 ) ، وهل يكون هذا الاستحباب مشروطا بانعقاد جماعة ، أو مطلقا
يستحب تحصيلها لأجله بأن يلتمس من منفرد آخر أن يجتمع معه في
الصلاة ، أو تفصيل ( 5 ) بين أن يلتمس منه الإمامة أو المأمومية فيستحب
الإجابة والجماعة ، وبين أن يلتمس هو من غيره المنفرد الجماعة
فلا يستحب ؟ وجوه :
لا يبعد ترجيح أوسطها ، لما يستفاد من الأخبار من أن المناط
استحباب تحصيل الجماعة وإن كان مورد الأخبار مختصا بمن يجد جماعة أو
هامش
( 1 ) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 531 .
( 2 ) في الإرشاد : " ومأموما " .
( 3 ) انظر السنن الكبرى للبيهقي 2 : 299 ، باب الرجل يصلي وحده ثم يدركها مع
الإمام ، وكنز العمال 8 : 261 ، باب إعادة الصلاة .
( 4 ) الوسائل 5 : 455 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة .
( 5 ) في " ن " : يفصل .