تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
لو تقدم المأموم عمدا فالظاهر عدم فساد أصل الصلاة ، للأصل ، وعدم المخرج عنه ، لأن إطلاق الإجماعات المنقولة ( 1 ) ببطلان صلاة المأموم ظاهرة في بطلانها من حيث المأمومية ، بمعنى بطلان الجماعة لا بطلان أصل الصلاة ، وأوضح من ذلك في كونه شرطا للجماعة : النبوي المشهور المتقدم ( 2 ) ، هذا كله مضافا إلى عموم : " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 3 ) وقوله : " لا يقطع صلاة المسلم شئ " ( 4 ) . وأما بطلان الجماعة ، فهو الأقوى بالنسبة إلى ما يستفاد من إطلاق الإجماعات ، ويحتمل أن يكون مراعى باستمراره على التقدم أو العود إلى موقفه قبل إتيان الإمام بفعل . * ( ويستحب أن يقف المأموم الواحد ) * إذا كان رجلا أو صبيا * ( عن يمين الإمام ) * مع تأخره عنه قليلا ، للأخبار الصحيحة ( 5 ) الظاهرة في الوجوب المحمولة على الاستحباب ، للشهرة العظيمة والإجماع المدعى في المنتهى ( 6 ) كما عن التذكرة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) انظر التذكرة 4 : 239 ، وحكى ذلك السيد العاملي عن الغرية في مفتاح الكرامة 3 : 417 . ( 2 ) تقدم في الصفحة 349 . ( 3 ) الوسائل 4 : 934 ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل 3 : 425 ، الباب 11 من أبواب مكان المصلي ، الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل 5 : 411 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة . ( 6 ) المنتهى 1 : 376 . ( 7 ) التذكرة 4 : 242 .