تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الركوع أي محلها ، وإلا فقد لا يكبر الإمام ، إما لعدم وجوبها أو للنسيان ، استنادا إلى المستفيضة عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 1 ) . وقريب منها : مصححة الحلبي : " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة ، وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربعا " ( 2 ) . وقريب منها : رواية يونس الشيباني المروية في باب الأذان والإقامة من التهذيب ( 3 ) ، وهي وإن صح أكثرها سندا ووضحت دلالتها ووافقت الأصول ، إلا أنها لا تقاوم ما تقدم من المستفيضة ( 4 ) ، بل المتواترة من وجوه ، فلتحمل هي على استحباب عدم الدخول معه في تلك الركعة معتدا بها . وقد يجاب عنها بتخصيصها بالأخبار المتقدمة ( 5 ) . وفيه : أن سوقها في مقام التحديد يخرجها عن احتمال التخصيص ، كما لا يخفى . ثم على المختار ، لو أدرك المأموم هاويا الإمام ناهضا مع اجتماعهما في حد الركوع ، ففيه قولان : من صدق رفع الإمام رأسه ، ومن اجتماعهما في الركوع الشرعي .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 440 - 441 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل 5 : 41 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 2 : 282 ، الحديث 1125 ، وعنه في الوسائل 4 : 635 ، الباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 . ( 4 ) تقدمت في الصفحة السابقة . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .