الركوع أي محلها ، وإلا فقد لا يكبر الإمام ، إما لعدم وجوبها أو للنسيان ،
استنادا إلى المستفيضة عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 1 ) .
وقريب منها : مصححة الحلبي : " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع
الركعة الأخيرة فقد أدركت الجمعة ، وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر
أربعا " ( 2 ) .
وقريب منها : رواية يونس الشيباني المروية في باب الأذان والإقامة
من التهذيب ( 3 ) ، وهي وإن صح أكثرها سندا ووضحت دلالتها ووافقت
الأصول ، إلا أنها لا تقاوم ما تقدم من المستفيضة ( 4 ) ، بل المتواترة من
وجوه ، فلتحمل هي على استحباب عدم الدخول معه في تلك الركعة معتدا
بها .
وقد يجاب عنها بتخصيصها بالأخبار المتقدمة ( 5 ) . وفيه : أن سوقها في
مقام التحديد يخرجها عن احتمال التخصيص ، كما لا يخفى .
ثم على المختار ، لو أدرك المأموم هاويا الإمام ناهضا مع اجتماعهما في
حد الركوع ، ففيه قولان : من صدق رفع الإمام رأسه ، ومن اجتماعهما في
الركوع الشرعي .
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 440 - 441 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 و 4 .
( 2 ) الوسائل 5 : 41 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 282 ، الحديث 1125 ، وعنه في الوسائل 4 : 635 ، الباب 3 من
أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 .
( 4 ) تقدمت في الصفحة السابقة .
( 5 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .